accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

الاهتمام بحماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي بدأ من القرنين السادس عشر والسابع عشر

الرئيسية/ الاخبار / الاهتمام بحماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي بدأ من القرنين السادس عشر والسابع عشر

شارك

الخميس, أيار 12, 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

عمان :

 

          اكدت امين سر اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم الانسة توجان برمامت ان الاهتمام بحماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي بدأ من القرنين السادس عشر والسابع عشر، حيث شكلت معاهدات السلام احد العناصر التي تعكس اهتمام القانون الدولي كسلام وستفالي (1648) West Phalie وتوجيهات الرئيس الامريكي لنكولن 1863 في حماية الممتلكات الثقافية واعفائها من نظام الاستيلاء والغنائم التقليدي واعتماد اتفاق دولي حول قوانين الحرب وأعرافها في بروكسل 1874  اضافة الى اتفاقيتي لاهاي الثانية 1899 والرابعة 1907مشير الى انهما تتعلقان بقوانين الحرب البرية وأعرافها واللتين راعتا حماية الممتلكات الثقافية وعدم استخدامها كأهداف عسكرية وميثاق روريش عام 1935 والمتعلقة بمعاهدة حماية المؤسسات الفنية والتعليمية والنصب التاريخية.

       واضافت برمامت خلال محضرة لها بالمشاركين في الدورة المتقدمة لضباط مدرسة الشهيد الملك عبدالله ابن الحسين للمشاة حول حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح انه يتبين لنا من التاريخ ً أن هناك تدابير اتخذت منذ الحقب الغابرة لضمان عدم الاعتداء على أماكن العبادة والأعمال الفنية. موضحة ان بلاد الاغريق القديمة كان يعترف بالمعابد الاغريفية الكبرى مثل“ الأولمبي“ و ”ديلوس“ و ”ديلفيس“ و ”دودون“ بوصفها مقدسة ولا ينبغي الاعتداء على حرمتها. حيث من المحرم ارتكاب أعمال عنف بداخلها كما كان يجوز للأعداء المهزومين أن يلجئوا إليها طلباً للملاذ هنري كورزييه.

      واشارت الى حظر الاسلام تدمير الاماكن الدينية والثقافية لكل الشعوب من خلال وصايا رسول البشرية الى المسلمين في فتوحاتهم لافتتا الى ان الجهود الحديثة انتهت باعتماد اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حال نزاع مسلح ولائحتها التنفيذية وبروتوكولها الاول عام 1954 والتي تشكل اول معاهدة دولية متعددة الاطراف ذات صفة عالمية تتمحور حصرياً حول حماية التراث الثقافي في حالة نزاع مسلح والتي تحمي بموجبها  التراث الثقافي بممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك النصب الهندسية او الفنية او التاريخية، والمواقع الاثرية، والأعمال الفنية، والمخطوطات، والكتب، والأغراض الاخرى ذات الاهمية الفنية او التاريخية او الاثرية، فضلاً عن المجموعات العلمية من أي طبيعة كانت.

 

      واضافت برمامت انه تم أيضاً اعتماد برتوكول خاص بالممتلكات الثقافية المنقولة وبمسائل صعوبة استعادتها، فيمنع هذا البروتوكول تصدير هذه الممتلكات من أراض محتلة معينة ويفرض اعادتها الى اراضي الدولة التي صُدرت منها. كما يمنع البرتوكول احتجاز الممتلكات الثقافية بصفتها اضرار حرب فيستبعد هذه الممتلكات الثقافية بشكل خاص من نظام اضرار الحرب المطبق على الممتلكات ”العادية“.

   

             واوضحت انه يتعين على الدول الاطراف في الاتفاقية أن تتخذ بشكل أساسي محموعة من التدابير بهذا الخصوص منها ان تتعهد الدول بالاستعداد منذ وقت السلم لوقاية الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيها من الاضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح باتخاذ التدابير التي تراها مناسبةً واحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواءً في أراضيها أو في أراضي الأطراف السامية المتعاقدة الاخرى بامتناعها عن استعمال هذه الممتلكات او الاماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير او التلف في حال نزاع مسلح والامتناع عن أي عمل عدائي ازائها إلا في حالات تستلزمها الضرورات الحربية القصرية و تحريم أي سرقة او نهب او تبديد للممتلكات ووقايتها. الامتناع عن أي تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية والامتناع عن أي تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية.

      واشارت الى اهمية انشاء سجل دولي لهذه الغاية يشرف عليه مدير عام منظمة اليونسكو ويسلم صور منه لامين عام هيئة الامم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة ينقسم السجل الى فصول يحمل كل منها اسم طرف سام متعاقد وينقسم الى كل فصل الى ثلاث فقرات بالعناوين الاتية: مخابئ، مراكز أبنية تذكارية، ممتلكات ثقافية ثابتة ويحدد المدير العام محتويات كل فصل مبيناتا ان لكل من الأطراف المتعاقدة الطلب بتسجيل بعض المخابئ والمراكز والممتلكات الموجودة على أراضيها مع استيفاء الشروط الواردة في نفس شروط الحماية الخاصة اضافة الى ان تمنح الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية بقيدها في "السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة". ولا يتم هذا التسجيل إلا وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وبالشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .

      واضافت  انه حماية الممتلكات الثقافية في الاراضي المحتلة من خلال ان يمنع أي طرف محتل  بتصدير غير مشروع للممتلكات الثقافية او نقل غير مشروع لتلك الممتلكات او نقل ملكيتها (يقصد بغير مشروع الاكراه) و أي أعمال تنقيب عن الاثار باستثناء الحالات التي يتحتم فيها ذلك صون الممتلكات الثقافية والمحافظة عليها وإجراء أي تغيير في الممتلكات الثقافية او أوجه استخدامها ويقصد به اخفاء او تدمير أي شواهد ثقافية أو تاريخية أو علمية وأي عمليات تنقيب تتم بتعاون وثيق مع السلطات الوطنية المختصة للأرض المحتلة ما لم تحل الظروف دون ذلك.

      وبينت برمامت المسؤولية الجنائية والولاية القضائية في هذا المجال حيث تتمثل في ان يعتبر من قام بالأعمال التالية مرتكباً لانتهاكات لبنود الاتفاقية ومنها استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة في دعم العمل العسكري واستخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بالحماية المعززة أو استخدام جدارها المباشر في دعم العمل العسكري والحاق دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية واستهداف ممتلكات ثقافية محمية وارتكاب سرقة او نهب او اختلاس او تخريب للممتلكات المحمية بموجب الاتفاقية.

 

 

 

 

 

 

                                               اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم

                                                     11/5/2011

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني