accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

تعليمات الدورات المهنية رقم (3) لسنة2004

الرئيسية/ قوانين وتعليمات/ تعليمات الدورات المهنية رقم (3) لسنة2004

شارك

المادة

النص

1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الدورات المهنية لسنة 2004 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات ، المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة التربية والتعليم .
المديرية : مديرية التربية والتعليم في المحافظة / اللواء / المنطقة .
المدير : مدير التربية والتعليم .
الدورة : الدورة التدريبية المهنية .
المركز : أي مؤسسة تعليمية يعقد فيها دورة مهنية .
مدير المركز : المدير المعين الذي يكلف بادارة المركز اثناء عقد الدورة .
الدارس : كل من يلتحق في المركز .

3

تعقد الوزارة دورات في المراكز التي تحددها لتحقيق ما يلي :
أ . تزويد المتدرب بالحد الادنى من المعلومات والمهارات الفنية التي تمكنه من استخدام تلك المهارات في حياته العملية .
ب. توثيق الصلة بين المركز والمجتمع المحلي وايجاد تفاعل مستمر بينهما .

4

تعقد الدورة اذا توافر عشرة دارسين فاكثر للشعبة الواحدة .

5

أ . تنظم برامج الدورة بحيث لا تزيد عن عشر ساعات اسبوعيا .
ب. يكون عدد ساعات الدورة من ( 30 - 40 ) ساعة .

6

يمنح الملتحق بالدورة شهادة مصدقة ، اذا اتم متطلباتها النظرية والتدريبية شريطة الا يقل حضوره عن (75%) من الساعات المقررة للدورة .

7

يستوفى من كل دارس يلتحق بالدورة (20عشرون دينارا لقاء مشاركته في الدورة ومنحه شهادة مصدقة في حالة نجاحه .

8

تودع الاجور المستوفاة من الدارسين امانات لدى المديرية للانفاق منها على متطلبات الدورات .

9

يجوز اشراك الدارس بدفع اثمان المواد الخام المستعملة في الدورات .

10

تدفع للعاملين في هذه الدورات لقاء عملهم اجور على النحو التالي :
1.المدرب ثلاثة دنانير عن كل ساعة .
2.مدير المركز دينار واحد عن كل ساعة من ساعات التدريب وبغض النظر عن عدد الدورات في الساعة الواحدة.
3.الاذن (500) خمسمائة فلسا عن كل ساعة عمل له في المركز .

11

يقوم المدير بتعيين مديرا للمركز ، كما يعين المدربين الذين يتولون التدريب بالتنسيق مع مدير المركز .

12

يقوم موظفو قسم المحاسبة في المديرية بتدقيق المطالبات المالية المتعلقة بالمراكز ، وصرفها وفق الاصول المالية وبموافقة المدير .

13

تلغي هذه التعليمات ( تعليمات رقم (9) لسنة 1982 ) واي تعليمات اخرى بالقدر الذي تتعارض فيه معها. 

التاريخ: 
الثلاثاء, نيسان 23, 2024
Print

files

اسم الملف تحميل نوع الملف الحجم
تعليمات الدورات المهنية رقم (3) لسنة2004
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني